responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

و أمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر (10)، و الأحوط اعتبار البصر؛ و إن كان عدمه لا يخلو من وجه (11).

[مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان‌]

مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان (12)، قد ينسي بعض الخصوصيات، فانصراف أدلّة الجواز عنه ممنوع، بل أصالة الصحّة في قضائه تقضي بصحّة قضائه و رعايته لجميع الجوانب التي يلزم رعايتها فيه.

(10) وجه الاعتبار: أنّ القضاء ربّما كان محتاجاً إلى الكتابة، فيكون أدلّة الجواز منصرفة عمّن لا يعلم بها، و القاعدة الأوّلية مقتضية لعدم الجواز.

لكن الظاهر: أنّه لا وجه لهذا الانصراف بعد ما كان القاضي يضبط خصوصيات الموارد و لو بكاتب عدل فإنّ العقلاء لا يعتبرون سوى ضبط الخصوصيات، و معه فلا وجه للانصراف. نعم، إذا لم يمكن الضبط إلّا بكتابة نفسه فلا يعمّه عموم أدلّة الجواز؛ لما مرّ في اشتراط الضابطية.

(11) هو ما مرّ في بيان عدم اعتبار الكتابة.

(12) العلم الذي لا يحتمل فيه الخلاف أصلًا هو غاية ما يمكن من انكشاف الشي‌ء للإنسان، و هو حجّة عند العقلاء بنفسه؛ سواء حصل بالوجدان أو الشياع. و أمّا الاطمئنان و المراد به هنا هو الظنّ القوي الموجب لسكون النفس و طمأنينتها فاحتمال الخلاف فيه موجود، لكنّه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست