و لا يجري الحكم
فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى (61) أو ظهور فسق بغير الزور
(62).
علاوة على
تعزيرهم بما يراه الإمام أو الحاكم.
و في
موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
إنّ
علياً عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه، و إن كان
سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمّ يحبسه أيّاماً ثمّ يخلّي سبيله[1].
فيفهم من
الموثّقة: أنّ للحاكم أن يقتصر في تعزيره بالحبس، و الموثّقة من الأدلّة التي دلّت
على أنّ الحبس أيضاً تعزير؛ لا سيّما إذا انضمّت إلى موثّقة سماعة، فتأمّل.
(61) فإنّ
تبيّن الغلط في الشهادة أو معارضتها ببيّنة أُخرى ليس دليلًا على أنّ الشاهد ارتكب
معصية، و التعزير تأديب العاصي؛ سواء كان بالإطافة أو بالجلد أو بالحبس، فلا يجري
عليه.
(62) فإنّ
الأدلّة المذكورة قد أوجبت هذا التعزير في شاهد الزور، و يحتمل اختصاصه به؛ رعاية
لعظم الشهادة و تقديساً للقضاء عن نفوذ شهادات كاذبة.
و أمّا
سائر أنحاء فسق الشاهد فلا دليل على وجوب إجراء الإطافة و الجلد أو الحبس في
مورده، بل هو داخل في عموم موارد التعزير
[1] وسائل الشيعة 27: 334، كتاب الشهادات، الباب
15، الحديث 3.