responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 735

[مسألة 15 يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم‌]

مسألة 15 يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم، لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و يعزّرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم، إلّا أن يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منهم (60).

كلّ من الرجل و المرأة للآخر، و بها يستمتع الزوج من الزوجة كما تستمتع الزوجة من الزوج، و ليس قوامها بالمهر و لا حقيقتها معاملة مالية، بل الصداق و المهر أمر مرسوم متعارف كأنّه مشروط على الزوج في ضمن عقد الزواج، و ألزم الشارع نصفه إذا تفرّقا قبل الدخول.

فالشاهدان لم يتلفا على الزوج مالًا حتّى يكون عليهما الضمان، و إنّما هو حكم شرعي تعبّد به الشارع بمجرّد العقد الصحيح.

اللهمّ إلّا أن يقال: لمّا كان تحصيل هذا البضع لم يتيسّر و لو بملاحظة حكم الشارع إلّا بأداء النصف، فتفويت البضع كأنّه إتلاف هذا النصف عليه، و من أتلف مال الغير فهو له ضامن.

(60) و الدليل على جميع الفروع المذكورة من صدر المسألة إلى هنا موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

شهود الزور يجلدون حدّا و ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا يعودوا.

قال: قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال‌

إذا تابوا تاب اللَّه عليهم و قبلت شهادتهم بعد[1]

، فظاهرها كما ترى وجوب تشهيرهم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 333، كتاب الشهادات، الباب 15، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 735
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست