[مسألة 15 يجب أن
يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم]
مسألة 15
يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم، لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم، و
يعزّرهم الحاكم بما يراه، و لا تقبل شهادتهم، إلّا أن يتوبوا و يصلحوا و تظهر
العدالة منهم (60).
كلّ من
الرجل و المرأة للآخر، و بها يستمتع الزوج من الزوجة كما تستمتع الزوجة من الزوج،
و ليس قوامها بالمهر و لا حقيقتها معاملة مالية، بل الصداق و المهر أمر مرسوم
متعارف كأنّه مشروط على الزوج في ضمن عقد الزواج، و ألزم الشارع نصفه إذا تفرّقا
قبل الدخول.
فالشاهدان
لم يتلفا على الزوج مالًا حتّى يكون عليهما الضمان، و إنّما هو حكم شرعي تعبّد به
الشارع بمجرّد العقد الصحيح.
اللهمّ
إلّا أن يقال: لمّا كان تحصيل هذا البضع لم يتيسّر و لو بملاحظة حكم الشارع إلّا
بأداء النصف، فتفويت البضع كأنّه إتلاف هذا النصف عليه، و من أتلف مال الغير فهو
له ضامن.
(60) و
الدليل على جميع الفروع المذكورة من صدر المسألة إلى هنا موثّقة سماعة عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام قال
شهود
الزور يجلدون حدّا و ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتّى يعرفوا و لا
يعودوا.
قال: قلت:
فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال