و إن كان قبله
ضمنا نصف مهر المسمّى (58)، و في هذا تردّد (59).
الصداق
الذي أعطاه الزوج الأخير من الذي شهد و رجع، مع أنّه أيضاً قد استقرّ عليه الصداق
بعد الدخول و لم يوجبه الانفصال و الفراق.
قلت: مورد
الصحيحة بطلان نكاح الثاني من أوّل الأمر؛ إذ لم يعلم أنّ اعتداد المرأة كان بعد
حكم القاضي، بل ظاهرها أنّ المرأة اعتدّت استناداً إلى شهادة الرجلين، فإذا جاء
الزوج و أنكر الطلاق و أكذب نفسه أحد الشاهدين فلا وجه لصحّة النكاح الثاني؛ لما
مرّ من أنّ حجّية خبر الثقة موكولة بعدم رجوعه.
و منه
تعرف: أنّ التعبير ب «الصداق» الذي لعلّه ظاهر في المهر المسمّى تعبير مسامحي، و
التعبير الدقيق أن يقال: «مهر المثل» فحكم الشارع بوجوب ضمان مهر المثل في مفروض
الصحيحة ليس فيه حجّة على وجوب أداء المهر فيما نحن فيه.
(58) وجهه:
أنّ هذا النصف ضرر تحمّله الزوج و لم يعد إليه عائدة من زوجته و لم يستفد فائدة
الجماع و الدخول. و منشأ هذا الضرر الشاهد الذي يعترف بأنّه قد أخطأ في شهادته؛
فلا محالة هو الذي أتلف على الرجل هذا النصف فهو له ضامن. و بعبارة اخرى: المهر أو
نصفه عوض البضع و قد أتلفه عليه فعليه تداركه.
(59) و ذلك
أنّ حقيقة النكاح و الازدواج عند العقلاء هي زوجية