responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 733

فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً (57)، شهادتهما شهادة الزور، و لا على أنّها خلاف الواقع حتّى يكون الحكم على غير ما أنزل اللَّه. كما أنّ أدلّة جواز إقرار العقلاء على أنفسهم إنّما تقتضي قبول رجوعهما فيما كان على أنفسهما لا أن ينقض حكم القاضي من رأس، كما لا يخفى. فمقتضى القاعدة نفوذ القضاء، و لا دليل خاصّ على الخلاف، فيجب الأخذ بها.

(57) فإنّ المهر المسمّى أو مهر المثل يستقرّ على الزوج بمجرّد الدخول، يجب عليه أداؤه إلى زوجته إذا طالبه و لو قبل الطلاق، و لا مع الطلاق. فانفصاله الخارجي عن زوجته لم يوجب عليه خسارة مالية حتّى يلزم الشاهد الراجع بأدائها.

فإن قلت: قد ورد في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال‌

لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيردّ على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدّ من الأخير، و لا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها[1].

فمورد الصحيحة و إن كان غير ما نحن فيه إلّا أنّه قد حكم بأخذ


[1] وسائل الشيعة 27: 331، كتاب الشهادات، الباب 13، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست