responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 732

و لم يقبل شهادتهما على الآخر (55).

[مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم‌]

مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه (56)، و أمّا قوله عليه السلام في الصحيحة

غرمهما نصف الدية

فظاهره غير منطبق على القواعد؛ إذ دية الأصابع الأربع خمسا دية كاملة لا نصفها. اللهمّ إلّا أن يراد منه: أنّه عليه السلام غرم كلّ واحد منهما نصف الدية اللازمة الأداء؛ أعني نصف هذين الخمسين.

و هذا الإشكال جارٍ في قوله في رواية الفتح بن يزيد

ربع دية الرجل‌

فإنّه لا يتمّ إلّا إذا كان الواجب عليهما نصف دية تامّة حتّى يجب على الذي لم يقطع يده ربعها، و إضافة الدية إلى الرجل مانعة عن مجي‌ء الاحتمال المذكور في الصحيحة فيها. لكن الذي يسهّل الخطب: أنّ الرواية ضعيفة السند، و إلّا ففيها إشكال آخر؛ و هو أنّه جعل الآخذ و قابض الدية أولياء الشاهد المقطوع اليد مع أنّه هو نفسه.

(55) و إن كان مقتضى عموم حجّية قول العادل قبولها؛ فإنّ خطأهما لا ينافي عدالتهما. و الدليل على عدم القبول قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن قيس‌

و لم يجز شهادتهما على الآخر

، و في موثّقة السكوني الأخيرة

فلم يقبل شهادتهما

فإنّهما كالصريح في عدم حجّية قولهما هنا.

(56) لما مرّ في المسألة التاسعة من أنّ مقتضى عمومات نفوذ القضاء عدم نقضه بمجرّد رجوع الشاهدين، و الرجوع ليس دليلًا قطعياً على أنّ‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست