كان بعد
ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، و ليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا
ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الآخر[1].
و موثّقة
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
في رجلين
شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد
من أموالهما خاصّة.[2]
الحديث.
و موثّقته
الأُخرى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
أنّ
رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنّه سرق فقطع يده، ثمّ جاءا برجل آخر
فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأوّل[3].
فموضوع
الأحاديث الثلاثة هو رجوع الشاهدين و إظهار أنّ شهادتهما السابقة مبنية على
الاشتباه و الخطأ، و هذا في الأُولى و الأخيرة واضح، و قول الراجع في الموثّقة
الاولى: «شبّه علينا» دليل على أنّ الرجوع و إظهار الخطأ لا يختصّ به، بل هو حاكٍ
عن كليهما أنّ الأمر شبّه علينا، فهما قد رجعا عن شهادتهما و أظهرا الخطأ و إن
حكاه أحدهما.
كما أنّ
ظاهر قوله عليه السلام في الموثّقة الأخيرة
غرمهما
دية الأوّل
أنّ عليهما
دية الأصابع الأربع المقطوعة، و عليه يحمل قوله
دية اليد
في
الموثّقة الاولى.
[1] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب
14، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب
14، الحديث 2.
[3] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب
14، الحديث 3.