responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 731

..........

كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق، و ليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الآخر[1].

و موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام‌

في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة.[2]

الحديث.

و موثّقته الأُخرى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام‌

أنّ رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام أنّه سرق فقطع يده، ثمّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا هو هذا، فلم يقبل شهادتهما و غرمهما دية الأوّل‌[3].

فموضوع الأحاديث الثلاثة هو رجوع الشاهدين و إظهار أنّ شهادتهما السابقة مبنية على الاشتباه و الخطأ، و هذا في الأُولى و الأخيرة واضح، و قول الراجع في الموثّقة الاولى: «شبّه علينا» دليل على أنّ الرجوع و إظهار الخطأ لا يختصّ به، بل هو حاكٍ عن كليهما أنّ الأمر شبّه علينا، فهما قد رجعا عن شهادتهما و أظهرا الخطأ و إن حكاه أحدهما.

كما أنّ ظاهر قوله عليه السلام في الموثّقة الأخيرة

غرمهما دية الأوّل‌

أنّ عليهما دية الأصابع الأربع المقطوعة، و عليه يحمل قوله‌

دية اليد

في الموثّقة الاولى.


[1] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب 14، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب 14، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب 14، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست