responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 730

و إن قالا: أوهمنا و كان السارق فلاناً غيره، أغرما دية اليد (54)، غير الدية، و إلّا فإن كانوا متعمّدين في شهادة الزور كان عليهم القصاص، بل لا يبعد استفادة ذلك من الأدلّة الواردة في الرجوع عن الشهادة على أمر حدّه القتل أو الرجم، بدعوى إلغاء الخصوصية عنها إلى كلّ حدّ شرعي، و لو كان موجباً لنقص العضو كالقطع.

مضافاً إلى دلالة خبر فتح بن يزيد على ذلك صريحاً؛ فقد روى عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع، ثمّ رجع واحد منهما و قال: و همت في هذا و لكن كان غيره،

يلزم نصف دية اليد و لا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً و قالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً أُلزما دية اليد و لا تقبل شهادتهما في الآخر، و إن قالا: إنّا تعمّدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع و يردّ الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ردّ دية يد فتقسم بينهما و تقطع أيديهما[1].

(54) كما يشهد به مضافاً إلى إلغاء الخصوصية عن الأخبار الواردة في الرجوع عن الشهادة على ما حدّه الرجم، و مضافاً إلى خبر فتح بن يزيد صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال‌

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتّى إذا


[1] وسائل الشيعة 29: 181، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب 18، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست