responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 729

و الأوّل أشبه (51).

[مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما]

مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، و من واحد منهما و يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه (52)، و لو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير (53)، القصاص أو قتل الشهود بهذه الأدلّة.

(51) فإنّ التفكيك في هذه الأدلّة و رفع اليد عن ظهور اختصاص القصاص بالشهود مع الأخذ بمفادها في أصل جواز الاقتصاص خلاف الظاهر جدّاً، و من المعلوم عدم احتمال أن لا يجوز قصاص المباشر للقتل ظلماً، فلا محالة يتوجّه عليه القصاص دونهم، فتدبّر.

(52) لما يأتي الآن في رجوعهما و الإقرار بالتعمّد بشهادة الزور؛ فإنّ المفهوم عرفاً من تلك الأدلّة أنّ الحكم بضمان اليد المقطوعة على الشاهد الراجع إنّما هو لمكان أنّ قطعها كان ظلماً منشأه شهادته، و هذا المعنى موجود بعينه في شهادة الزور، فشاهد الزور أيضاً محكوم بحكم الراجع المقرّ بتعمّد التزوير.

(53) في كونه محكوماً بالقصاص؛ و ذلك أنّ الأخبار و إن وردت في الرجوع و إظهار الوهم و الخطأ إلّا أنّ الحكم عليهما بغرامة اليد المقطوعة و أداء ديتها يفهم منه عرفاً أنّه جناية وقعت بشهادتهما، فعليهما دركها.

غاية الأمر: أنّه لمّا كان المورد مورد الوهم و الخطأ لم يكن عليهما

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست