[مسألة
13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما]
مسألة 13
لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما فللوليّ القصاص منهما بعد
ردّ نصف الدية إليهما، و من واحد منهما و يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه (52)، و
لو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير (53)، القصاص أو قتل
الشهود بهذه الأدلّة.
(51) فإنّ
التفكيك في هذه الأدلّة و رفع اليد عن ظهور اختصاص القصاص بالشهود مع الأخذ
بمفادها في أصل جواز الاقتصاص خلاف الظاهر جدّاً، و من المعلوم عدم احتمال أن لا
يجوز قصاص المباشر للقتل ظلماً، فلا محالة يتوجّه عليه القصاص دونهم، فتدبّر.
(52) لما
يأتي الآن في رجوعهما و الإقرار بالتعمّد بشهادة الزور؛ فإنّ المفهوم عرفاً من تلك
الأدلّة أنّ الحكم بضمان اليد المقطوعة على الشاهد الراجع إنّما هو لمكان أنّ
قطعها كان ظلماً منشأه شهادته، و هذا المعنى موجود بعينه في شهادة الزور، فشاهد
الزور أيضاً محكوم بحكم الراجع المقرّ بتعمّد التزوير.
(53) في
كونه محكوماً بالقصاص؛ و ذلك أنّ الأخبار و إن وردت في الرجوع و إظهار الوهم و
الخطأ إلّا أنّ الحكم عليهما بغرامة اليد المقطوعة و أداء ديتها يفهم منه عرفاً
أنّه جناية وقعت بشهادتهما، فعليهما دركها.
غاية
الأمر: أنّه لمّا كان المورد مورد الوهم و الخطأ لم يكن عليهما