responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 728

و لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير كان القصاص عليه (48) لا الشهود (49) و لو أقرّ الشهود أيضاً بالتزوير، و يحتمل في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً (50)، (48) فإنّه بعد فرض علمه بالواقع قاتل ظالم في قتله، فيشمله عمومات القصاص.

(49) وجهه دعوى انصراف أدلّة قصاص الشهود إلى خصوص ما إذا كان القتل و الحدّ مستنداً إلى خصوص شهادتهم لا يشركهم فيه غيرهم؛ لا سيّما و مورد هذه الأدلّة هو القتل بمثل الرجم من حقوق اللَّه تعالى التي ليس فيها مدّعٍ خاصّ، و تكون شهادتهم تمام السبب في قتل المشهود عليه، و إنّما تعدّينا عن موردها إلى القتل الواقع قصاصاً بإلغاء الخصوصية؛ فيقتصر فيه على اجتماع الشرائط و الخصوصيات المشابهة فيه أيضاً.

(50) عملًا بإطلاق أدلّة القصاص في المباشر، و دفعاً لدعوى الانصراف المذكورة، و لو ببيان أنّ إطلاق مورد الأخبار الواردة في قصاص الشاهد يشمل ما إذا كان بينهم و بين مجرى حكم القاضي تبان، فتدلّ هذه الأخبار على توجّه القصاص إلى الشهود حتّى في هذه الصورة، فيجري في مثلها في الشهادة في حقوق الناس، و هو مفروض الكلام فيما نحن فيه.

غاية الأمر: أن يكون ظهور الأخبار في اختصاص القصاص بخصوص الشهود منصرفاً عن صورة التباني المذكور، و إلّا فأصل جواز قصاصهم مدلول عليه بالأخبار، فلولي دم المشهود عليه قتل المباشر بأدلّة

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست