responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 727

و لو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص (47)، و كان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا و أقرّوا بالتعمّد، دخيلة في تلف المال؛ فإذا كان قضاء القاضي مستنداً إلى شاهدين ضمن كلّ منهما النصف.

و يدلّ عليه قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدّمة

ضمن بقدر ما أتلف‌

فإنّه إذا أتلف ماله بشهادة اثنين فكلّ منهما أتلف بقدر النصف، و هكذا.

و يدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال‌

يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه‌[1]

فإنّها كالصريحة فيما ذكرناه. و تصوير الشركة في الشهادة بالثلث بأن يشهد ثلاثة نفرات معاً أو قبل إنشاء الحكم عند القاضي بحيث كان قضاؤه مستنداً إلى ثلاث شهادات، فلا محالة يكون كلّ منهم مؤثّراً بالثلث.

(47) و ذلك أنّ الأخبار الخاصّة و إن وردت في الرجوع عن الشهادة و هو لا يلازم كون الشهادة زوراً فلا يثبت كونها زوراً إلّا أنّ الحكم بقصاص الشاهد في موردها لا شبهة في أنّه لمكان أنّ الشاهد أوجب بشهادته قتلًا هو ظلم واقعاً، و هذا المعنى متحقّق في شهادة الزور أيضاً، فلا محالة يثبت القصاص على شاهد الزور أيضاً.


[1] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست