responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 726

[مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم‌]

مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم (44) و استعيد المال (45) إن أمكن، و إلّا يضمن الشهود (46) ثمّ إنّ ما تضمّنته المسألة من شقوق اختيارات ولي المحدود المقتول هو مقتضى محكومية كلّ شاهد رجع عن شهادته بحكم الشريك في القتل بعد رعاية كونه عمداً أو خطأ، كما لا يخفى لمن تدبّر.

(44) لتبيّن كونهم فاسقين حال أداء الشهادة، فلم يكن القضاء المستند إلى شهادتهم واجداً لشرط الصحّة، فيتبيّن بطلانه من أوّل الأمر. مضافاً إلى أنّه يعلم بكون القضاء حكماً بغير ما أنزل اللَّه، و مثله لا يصلح للنفوذ.

(45) لكونه باقياً على ملك المحكوم عليه، فيجب أداؤه إليه إذا انكشف الأمر. مضافاً إلى ورود أخبار صحيحة بذلك؛ ففي صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال‌

إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل‌[1].

(46) لدلالة ذيل صحيحة جميل المذكورة عليه؛ فإنّه يستفاد منه أنّ درك مال المحكوم عليه و ضمانه بعهدته، فلو أدّى الأمر إلى أداء بدل الحيلولة كان على الشهود أداؤه.

ثمّ إنّ كلّ واحد من شهود الزور يضمن بمقدار ما كانت شهادته‌


[1] وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، الباب 11، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست