responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 725

..........

قالوا إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام.[1]

الحديث.

و من التأمّل فيها تقدر على إرجاع سائر الأخبار كمرسل ابن محبوب و خبر مسمع بنقل الصدوق إلى ما تضمّنته هذه الأخبار، فراجع‌[2].

فالمتحصّل من أخبار الباب: أنّ مجرّد الرجوع يكفي في أن يحكم بأنّ قتل المشهود عليه وقع ظلماً، و أن يؤخذ الراجع بمقتضى إقراره و يحكم عليه بحكم الشريك المباشر في القتل بمقدار ما اشترك فيه، و لا يبقى للناظر أيّ شبهة في أنّ الحكم بقتل الشاهد إنّما هو بعنوان القصاص منه، و هو لا يكون إلّا بعد أن يكون حكم القاضي بإجراء الحدّ منقوضاً بعد رجوعه، و إلّا فلو كان دم المحدود غير محترم شرعاً لما كان وجه للقصاص ممّن أوجب قتله بشهادته.

و كيف كان: فالمفهوم منها عرفاً أيضاً أنّ ما تضمّنته من الحكم لا يختصّ بخصوص حدّ الزنا، بل يجري في كلّ قتل بإلغاء الخصوصية عن الزنا عرفاً.


[1] وسائل الشيعة 29: 129، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 64، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادات، الباب 12، الحديث 1 و 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست