قالوا
إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية
إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء
ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة و يجلدون ثمانين
كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام.[1]
الحديث.
و من
التأمّل فيها تقدر على إرجاع سائر الأخبار كمرسل ابن محبوب و خبر مسمع بنقل الصدوق
إلى ما تضمّنته هذه الأخبار، فراجع[2].
فالمتحصّل
من أخبار الباب: أنّ مجرّد الرجوع يكفي في أن يحكم بأنّ قتل المشهود عليه وقع
ظلماً، و أن يؤخذ الراجع بمقتضى إقراره و يحكم عليه بحكم الشريك المباشر في القتل
بمقدار ما اشترك فيه، و لا يبقى للناظر أيّ شبهة في أنّ الحكم بقتل الشاهد إنّما
هو بعنوان القصاص منه، و هو لا يكون إلّا بعد أن يكون حكم القاضي بإجراء الحدّ
منقوضاً بعد رجوعه، و إلّا فلو كان دم المحدود غير محترم شرعاً لما كان وجه للقصاص
ممّن أوجب قتله بشهادته.
و كيف كان:
فالمفهوم منها عرفاً أيضاً أنّ ما تضمّنته من الحكم لا يختصّ بخصوص حدّ الزنا، بل
يجري في كلّ قتل بإلغاء الخصوصية عن الزنا عرفاً.
[1] وسائل الشيعة 29: 129، كتاب القصاص، أبواب
القصاص في النفس، الباب 64، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادات، الباب
12، الحديث 1 و 3.