و في صحيحة
إبراهيم بن نعيم أبي الصباح الأزدي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أربعة
شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال
يقتل
الرابع (الراجع) و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية[2].
فملاحظة
الروايتين و الدقّة في مفادهما تعطي أنّ الشارع جعل الشهود بمنزلة المشتركين في
قتل من أدّى شهادتهم إلى قتله، و أنّهم إن شهدوا عليه بالكذب عمداً كان جزاء
العامد القصاص، و إن أخطأوا في الشهادة عليه كان عليه أداء الدية بمقدار دخل
الشهادة في إثبات المشهود عليه؛ و لذا كان على كلّ منهم في الشهادة على الزنا ربع
دم المقتول.
و هذا الذي
ذكرناه أمر استفادته من الخبرين و لا سيّما بعد ضمّ كلّ منهما إلى الآخر واضحة بلا
تكلّف أصلًا. و معه فما يتراءى في بادئ النظر من الإطلاق في صحيحة ابن نعيم يراد
به أنّ الراجع اعترف بالتعمّد في الكذب عليه، و لا يعمّ ما إذا شهد عليه خطأ.
و قد ذكر:
أنّ حكمهم حكم المشتركين في القتل بعبارة أوضح في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن
أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثمّ رجعوا و قالوا
قد وهمنا
يلزمون
الدية، و إن
[1] وسائل الشيعة 29: 129، كتاب القصاص، أبواب
القصاص في النفس، الباب 64، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 329، كتاب الشهادات، الباب
12، الحديث 2.