responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 724

..........

قصاص النفس عن «الكافي» فراجع‌[1].

و في صحيحة إبراهيم بن نعيم أبي الصباح الأزدي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال‌

يقتل الرابع (الراجع) و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية[2].

فملاحظة الروايتين و الدقّة في مفادهما تعطي أنّ الشارع جعل الشهود بمنزلة المشتركين في قتل من أدّى شهادتهم إلى قتله، و أنّهم إن شهدوا عليه بالكذب عمداً كان جزاء العامد القصاص، و إن أخطأوا في الشهادة عليه كان عليه أداء الدية بمقدار دخل الشهادة في إثبات المشهود عليه؛ و لذا كان على كلّ منهم في الشهادة على الزنا ربع دم المقتول.

و هذا الذي ذكرناه أمر استفادته من الخبرين و لا سيّما بعد ضمّ كلّ منهما إلى الآخر واضحة بلا تكلّف أصلًا. و معه فما يتراءى‌ في بادئ النظر من الإطلاق في صحيحة ابن نعيم يراد به أنّ الراجع اعترف بالتعمّد في الكذب عليه، و لا يعمّ ما إذا شهد عليه خطأ.

و قد ذكر: أنّ حكمهم حكم المشتركين في القتل بعبارة أوضح في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثمّ رجعوا و قالوا قد وهمنا

يلزمون الدية، و إن‌


[1] وسائل الشيعة 29: 129، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 64، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 329، كتاب الشهادات، الباب 12، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست