[مسألة 11 لو كان
المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل]
مسألة 11
لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد
الرجم مثلًا: كذبت متعمّداً، و صدّقه الباقون و قالوا: تعمّدنا، كان لوليّ الدم
قتلهم (43) بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و إن شاء قتل واحداً، و على الباقين
تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاء قتل أكثر من واحد و ردّ
الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، و أكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، و إن
لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية
عليه، و له أخذ الدية منه بحصّته.
(43) و
يدلّ عليه أخبار:
ففي معتبرة
السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام
في رجلين
شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد
من أموالهما خاصّة. و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و
هم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، و إذا
رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه
علينا غرموا الدية. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً[1].
و نحوها
خبر مسمع الذي أخرجه في «الوسائل» في الباب 64 من
[1] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب
14، الحديث 2.