responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 723

[مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل‌]

مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل، فإن استوفي ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا: كذبت متعمّداً، و صدّقه الباقون و قالوا: تعمّدنا، كان لوليّ الدم قتلهم (43) بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم، و إن شاء قتل واحداً، و على الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول، و إن شاء قتل أكثر من واحد و ردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم، و أكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل، و إن لم يصدّقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه، و له أخذ الدية منه بحصّته.

(43) و يدلّ عليه أخبار:

ففي معتبرة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام‌

في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعت يده، ثمّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة. و قال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم، ثمّ رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه علينا غرموا الدية. فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً[1].

و نحوها خبر مسمع الذي أخرجه في «الوسائل» في الباب 64 من‌


[1] وسائل الشيعة 27: 332، كتاب الشهادات، الباب 14، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست