responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 722

..........

نفس الأخبار بكون قتل المشهود عليه أو جرحه هنا أيضاً ظلماً إلّا أنّه لمّا كان الشهود مقرّين بأنّه مقتول أو مجروح ظلماً، و قد كان لازم القتل أو الجرح الواقع ظلماً أن يكون على عهدة الشهود، فهم يؤخذون هنا بإقرارهم و يكون على عهدتهم؛ فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

و أمّا الاستدلال بشمول عمومات القصاص لما نحن فيه، أو بما ورد في حكم المشتركين في القتل عمداً أو خطأ من أنّ للولي أن يرجع إلى كلّ منهم، أو بقاعدة قوّة السبب على المباشر بدعوى أنّ الشاهد هنا سبب أقوى، كما في «الجواهر».

فمحلّ إشكال بل منع؛ و ذلك أنّ موضوع عمومات القصاص الواردة في مقام البيان هو القاتل، و صدقه على الشاهد ممنوع.

كيف، و أمره ليس بأقوى من الآمر بقتل الغير، و ليس جزاؤه إلّا الحبس و إن أمر عبده الذي بمكان من الضعف بالنسبة إليه‌ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى‌ مَوْلاهُ‌ و قتل السيّد حينئذٍ و إن ورد في بعض الأخبار[1] إلّا أنّ الأصحاب لم يعملوا به و أعرضوا عنه، فمعه فأين عموم يقتضي قتل الشاهد هنا؟! بل منه تعرف: أنّ مسألة أقوائية السبب مع عدم صدق القاتل لا أساس لها في باب القصاص، كما أنّ المشتركين في القتل يراد منهم جمع أورد كلّ واحد منهم جرحاً على المقتول، و كان قتله بسبب فعل جميعهم، و أين هو ممّا نحن فيه؟!


[1] راجع وسائل الشيعة 29: 47، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 14.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست