responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 721

[مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا]

مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا، فإن قالوا: تعمّدنا اقتصّ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا و بعضهم: أخطأنا فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص و على المقرّ بالخطإ الدية بمقدار نصيبه، و لولي الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل بعضهم و يردّ الباقون قدر جنايتهم (42).

(42) ادّعى في «الجواهر»: أنّه لا خلاف في شي‌ء من الفروع المذكورة في هذه المسألة، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه. و مثله في «الرياض».

و كيف كان فتحقيق المقال هنا: أنّ جميع الصور المفروضة في المتن في هذه المسألة مشتركة في أنّ الراجع يقرّ بأنّ ما شهد به كان على خلاف الواقع و إن اختلفت بالتعمّد في الكذب و الخطأ، فالشاهد مقرّ بأنّ قتل المشهود عليه أو جرحه كان ظلماً عليه.

و المستفاد من الأخبار الواردة فيما رجع الشهود في الحدود التي استوفيت فرجم المشهود عليه أو قطعت يده، أنّه إذا قتل أو جرح ظلماً فهو على عهدة الشهود بمقدار تأثير شهادة كلّ منهم في القتل أو الجرح.

و بعبارة اخرى: أنّ هذه الأخبار و إن وردت في الحدود و لا يشمل موردها لما نحن فيه إلّا أنّ المفهوم منها عرفاً أنّ حكم الشارع هناك بقصاص الشاهد أو أدائه للدية إنّما هو لمكان أنّه قتل أو جرح ظلماً، و هذا الظلم لمّا كان من ناحية شهادة الشهود فعليهم القصاص أو الدية.

و ما نحن فيه و إن لم يكن داخلًا في مورد تلك الأخبار حتّى تدلّ‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست