responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 720

و لا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدّم من الحقوق (40) و لو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم (41) و إن كانت العين باقية على الأقوى.

في نقضه في الحدود، فيبقى سائر الآثار على ما يقتضيه القواعد.

(40) أي الإلهية، كما إذا شهدا بأنّ الحيوان الفلاني قد أكل النجاسة بمقدار يجب استبراؤه و حكم به القاضي، ثمّ رجعا. و الدليل عليه أيضاً اقتضاء القواعد.

(41) قال في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور، بل قيل عليه عامّة المتأخّرين، بل و القدماء، و إن حكي عن الشيخ في «النهاية» و عن «الوسيلة» و «الكافي» و القاضي أنّ الحكم ينتقض و العين تردّ إلى صاحبها الأوّل.

و الدليل على عدم النقض: أنّه مقتضى القواعد كما عرفت.

و ممّا يدلّ عليه مرسلة جميل بن درّاج‌[1]؛ إذ المفروض أنّهم رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل و هو موضوع عدم النقض في المرسلة و زيد عليه: أنّه ردّ مورد القضاء إلى المحكوم له، فتعمّه المرسلة التي قد عرفت انجبار سندها بعمل المشهور و تدلّ على عدم نقض حكم القاضي فيه.


[1] وسائل الشيعة 27: 326، كتاب الشهادات، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست