responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 716

[مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به‌]

مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به (34) لم ينقض الحكم (35)، لكن في «الجواهر» عن «المبسوط» و «جواهر» القاضي: أنّهم يحدّون. و لعلّه لمرسلة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال‌

إن قال الراجع (الرابع): أوهمت ضرب الحدّ و أُغرم الدية، و إن قال: تعمّدت قتل‌[1]

، لكنّها ضعيفة السند بالإرسال، و لم ينقل العمل بها من المشهور حتّى ينجبر ضعف سندها. مضافاً إلى خلوّ سائر الروايات عن ضرب الحدّ كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى؛ و لذلك كان الأقوى أنّه لا حدّ.

(34) فرض تلف المشهود به قرينة على أنّ مفروض هذه المسألة هو الحقوق المالية المشهود بها.

(35) قال في «الجواهر»: إجماعاً بقسميه. و ينبغي التنبّه لنكتة؛ و هي أنّ رجوع الشاهد غير عنوان انكشاف كون الشهادة زوراً، الذي سيأتي حكمه في المسألة الثانية عشر، فالمفروض في هذه الفروع المذكورة في غير المسألة الثانية عشر هو مجرّد رجوع الشاهد بحيث يحتمل كون شهادته السابقة موافقة للواقع.

و كيف كان: فيدلّ على عدم انتقاض الحكم بعد تلف المشهود به‌


[1] وسائل الشيعة 27: 328، كتاب الشهادات، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست