إطلاق
أدلّة نفوذ قضاء القاضي، مثل قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة
فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه.
إلى آخره[1]؛ فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ
المراد بالحكم بحكمهم هو أن يكون القضاء على الميزان المقرّر عندهم، و المفروض هنا
أنّه كذلك؛ إذ قد أُحرز عدالة الشاهدين و لم يثبت خلافه، و حيث إنّ بناء القضاء في
الشريعة على المضي و الحتمية و لذلك فقد ورد: «أنّه بعد ما أحلف المدّعى منكره فقد
ذهب اليمين بحقّه و لا دعوى له، و إن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له»[2] فلا ينبغي الشبهة في إرادة الإطلاق
من أدلّة النفوذ.
و يشهد له
أيضاً صدر مرسلة جميل الماضية من قوله عليه السلام في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم
و قد قضي على الرجل
ضمنوا ما
شهدوا به.
الحديث؛
فإنّ مجرّد ضمان الشاهد و إن لا يلزمه عدم النقض إلّا أنّ جعله مقابلًا لطرح
الشهادة المذكور في الفقرة الأخيرة دليل على عدم الطرح و العمل بالشهادة هنا.
فدلالة المرسلة تامّة و ضعف سندها منجبر بعمل المشهور.
و أمّا
استصحاب صحّة الحكم الثابتة قبل الرجوع، ففيه أنّ من المحتمل اشتراط الصحّة من
أوّل الأمر بعدم الرجوع، و بعده لا يقين سابق
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
[2] راجع وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.