responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717

..........

إطلاق أدلّة نفوذ قضاء القاضي، مثل قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه.

إلى آخره‌[1]؛ فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد بالحكم بحكمهم هو أن يكون القضاء على الميزان المقرّر عندهم، و المفروض هنا أنّه كذلك؛ إذ قد أُحرز عدالة الشاهدين و لم يثبت خلافه، و حيث إنّ بناء القضاء في الشريعة على المضي و الحتمية و لذلك فقد ورد: «أنّه بعد ما أحلف المدّعى منكره فقد ذهب اليمين بحقّه و لا دعوى له، و إن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له»[2] فلا ينبغي الشبهة في إرادة الإطلاق من أدلّة النفوذ.

و يشهد له أيضاً صدر مرسلة جميل الماضية من قوله عليه السلام في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل‌

ضمنوا ما شهدوا به.

الحديث؛ فإنّ مجرّد ضمان الشاهد و إن لا يلزمه عدم النقض إلّا أنّ جعله مقابلًا لطرح الشهادة المذكور في الفقرة الأخيرة دليل على عدم الطرح و العمل بالشهادة هنا. فدلالة المرسلة تامّة و ضعف سندها منجبر بعمل المشهور.

و أمّا استصحاب صحّة الحكم الثابتة قبل الرجوع، ففيه أنّ من المحتمل اشتراط الصحّة من أوّل الأمر بعدم الرجوع، و بعده لا يقين سابق‌


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 27: 244، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست