responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 715

فلو كان المشهود به الزنا و اعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف (32)، و لو قالوا: أوهمنا، فلا حدّ (33) على الأقوى.

أن قال: و في «كشف اللثام» الأقوى القبول إذا كانا معروفين بالعدالة و الضبط، انتهى.

فوجه القبول دعوى: أنّ رجوعهما عن الرجوع الأوّل و الجزم على الشهادة ثانية يوجب وجدان شهادتهما لقوام الحجّية أعني الطريقية و معه فلا قصور في حجّيتها عند العرف و العقلاء، فيشملها عموم أدلّة حجّية البيّنة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الرجوع بعد الرجوع يوجب ضعف اعتبارها عند العقلاء و انصراف العمومات عنها؛ لا سيّما و قد ورد في صحيحة محمّد بن قيس عدم قبول شهادة شاهدي السرقة بعد الحكم بقطع يد من شهدا بأنّه سرق ثمّ رجعا و أظهرا أنّهما قد أخطأنا و أنّ السارق شخص آخر، فلم يقبل شهادتهما على هذا الآخر، و سيأتي ذكر الصحيحة في شرح المسألة الثالثة عشر فانتظر، فمنها يستأنس لعدم القبول هاهنا أيضاً، فتأمّل.

(32) أخذاً لهم بما أقرّوا به على أنفسهم.

(33) فإنّ حدّ القذف كسائر الحدود إنّما شرع تأديباً للعاصي المرتكب لمعصية كبيرة و جزاء على عصيانه، و حيث إنّهم ادّعوا الغلط و الوهم و احتمل صدقهم في هذا الادّعاء و كان عددهم في وقت الشهادة بحدّ نصاب الإثبات فلم يثبت منهم معصية حتّى يجب عليهم حدّ القذف.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست