فإن اعترفا
بالتعمّد بالكذب فسقا، و إلّا فلا فسق (30). فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية
فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال (31).
بعد الرجوع
بحجّة، فلو استند الحاكم إليها فقد استند و حكم بلا ثبوت للمحكوم به عنده.
و من
الواضح جدّاً: أنّ أدلّة القضاء بالبيّنة ناظرة إلى بيّنة كانت واجدة لقوام
الحجّية، فلا تشمل مثل هذه الشهادة، فلا يجوز للحاكم أن يحكم و لا حجّة له في حكمه
أصلًا. و إذا لم يحكم الحاكم بشيء فلم يترتّب على شهادتهما ضرر حتّى تصل النوبة
إلى غرامته و تداركه فيقال بوجوب غرامته عليهما.
و يوافق ما
ذكرناه و يؤكّده: ذيل مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا رجعوا
عن شهادتهم و قد قضي على الرجل
ضمنوا ما
شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً[1].
(30)
لاحتمال أن يكون شهادتهم السابقة مبنية على الخطأ، و الاستصحاب يقضي ببقاء
العدالة.
(31) قال
في «الجواهر»: و إن قالوا غلطنا أو أخطأنا فلا فسق، لكن في «القواعد» و «المسالك»
لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها. إلى
[1] وسائل الشيعة 27: 326، كتاب الشهادات، الباب
10، الحديث 1.