responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714

فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا، و إلّا فلا فسق (30). فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال (31).

بعد الرجوع بحجّة، فلو استند الحاكم إليها فقد استند و حكم بلا ثبوت للمحكوم به عنده.

و من الواضح جدّاً: أنّ أدلّة القضاء بالبيّنة ناظرة إلى بيّنة كانت واجدة لقوام الحجّية، فلا تشمل مثل هذه الشهادة، فلا يجوز للحاكم أن يحكم و لا حجّة له في حكمه أصلًا. و إذا لم يحكم الحاكم بشي‌ء فلم يترتّب على شهادتهما ضرر حتّى تصل النوبة إلى غرامته و تداركه فيقال بوجوب غرامته عليهما.

و يوافق ما ذكرناه و يؤكّده: ذيل مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل‌

ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً[1].

(30) لاحتمال أن يكون شهادتهم السابقة مبنية على الخطأ، و الاستصحاب يقضي ببقاء العدالة.

(31) قال في «الجواهر»: و إن قالوا غلطنا أو أخطأنا فلا فسق، لكن في «القواعد» و «المسالك» لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها. إلى‌


[1] وسائل الشيعة 27: 326، كتاب الشهادات، الباب 10، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست