responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 713

و أشكل منه ما قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، و الوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك (28).

[مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة]

مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة، لم يحكم بها و لا غرم (29)، قضاؤه فصلًا للخصومة في هذه الدعوى. و المتيقّن أن لا يستند إلى قول المدّعى الذي أقام الدعوى، و أمّا إذا أقامه غيره و أقام عليها شاهداً و صار الشاهد وارثاً للمدّعي قبل فصل الخصومة فلا دليل على ردّ هذه الشهادة، فتأمّل.

(28) و ذلك أنّ شهادتهما بالنسبة إلى حصّته شهادة غير المدّعى، فهو كما إذا ادّعى شريكهما حصّته و أقامهما شاهدين لإثبات دعواه. و مجرّد انضمام حصّة الشريك في مقام الشهادة إلى ما صار حصّة نفس الشاهدين لا يضرّ بقبول شهادتهما فيما لا مانع من قبولها فيه.

(29) في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيهما كما اعترف به غير واحد، بل في «كشف اللثام» الاتّفاق على ذلك إلّا من أبي ثور، انتهى.

و الدليل عليه: أنّك قد عرفت غير مرّة أنّ اعتبار الشهادة عرفاً إنّما هو من باب حجّية خبر الواحد الذي زاد الشارع فيه شرائط مخصوصة، فهي حجّة من باب طريقية الخبر، و من المعلوم أنّ الثقة إذا أخبر بشي‌ء ثمّ رجع عنه فإخباره الأوّل يسقط عن الطريقية، فلا محالة لا طريقية للشهادة بعد الرجوع عنها. و حيث إنّ قوام حجّيتها بالطريقية كما عرفت فليست‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست