و أشكل منه ما
قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، و الوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك
(28).
[مسألة 8
لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة]
مسألة 8
لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة، لم يحكم بها و لا
غرم (29)، قضاؤه فصلًا للخصومة في هذه الدعوى. و المتيقّن أن لا يستند إلى قول
المدّعى الذي أقام الدعوى، و أمّا إذا أقامه غيره و أقام عليها شاهداً و صار
الشاهد وارثاً للمدّعي قبل فصل الخصومة فلا دليل على ردّ هذه الشهادة، فتأمّل.
(28) و ذلك
أنّ شهادتهما بالنسبة إلى حصّته شهادة غير المدّعى، فهو كما إذا ادّعى شريكهما
حصّته و أقامهما شاهدين لإثبات دعواه. و مجرّد انضمام حصّة الشريك في مقام الشهادة
إلى ما صار حصّة نفس الشاهدين لا يضرّ بقبول شهادتهما فيما لا مانع من قبولها فيه.
(29) في
«الجواهر»: بلا خلاف أجده فيهما كما اعترف به غير واحد، بل في «كشف اللثام»
الاتّفاق على ذلك إلّا من أبي ثور، انتهى.
و الدليل
عليه: أنّك قد عرفت غير مرّة أنّ اعتبار الشهادة عرفاً إنّما هو من باب حجّية خبر
الواحد الذي زاد الشارع فيه شرائط مخصوصة، فهي حجّة من باب طريقية الخبر، و من
المعلوم أنّ الثقة إذا أخبر بشيء ثمّ رجع عنه فإخباره الأوّل يسقط عن الطريقية،
فلا محالة لا طريقية للشهادة بعد الرجوع عنها. و حيث إنّ قوام حجّيتها بالطريقية
كما عرفت فليست