responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 712

مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم به لهما بشهادتهما (26)، و فيه تردّد و إشكال (27)، توقّف إجرائهما على طلب المسروق منه و المقذوف.

و أنت خبير بأنّ مجرّد هذا التوقّف لا يقتضي كونهما من حقوق الناس، بل غاية الأمر أن يكونا من حقوق اللَّه التي ليس طلبها أكيداً؛ و لذلك لم يجب بل لم يجز إجراؤهما إذا لم يطلبهما المقذوف و المسروق منه، فهما أيضاً من حقوق اللَّه المحضة و معقد الاتّفاق المحكي على عدم القبول يشملهما، فتأمّل.

(25) وفاقاً ل «الشرائع»؛ لعدم كونه داخلًا في معقد الاتّفاق المذكور؛ لعدّه في كلماتهم من حقوق الناس المحضة، و حينئذٍ فلا حجّة على الخروج عن مقتضى عمومات الحجّية.

(26) و ذلك أنّه حيث لم يحكم القاضي فالدعوى بعد باقية، و لمّا كان الشاهدان هما الوارثان فمورد الدعوى لو كان حقّ مورّثهما قد انتقل إليهما، فقد صارا مدّعي هذه الدعوى، فلو حكم لهما القاضي بشهادتهما رجع الأمر إلى أن يقضي القاضي بمجرّد قول المدّعى و صرف دعواه، و هو من البطلان بمكان.

(27) لإمكان أن يقال: إنّ الدعوى لمّا أقامها المورّث فقوام الدعوى المقامة بذلك المورّث الميّت و خصمه، و لو حكم القاضي بشهادتهما كان‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست