responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 711

و في المشتركة بينه و بين العباد كالقذف و السرقة تردّد (23)، و الأشبه عدم الحدّ (24).

و التزموا بمقتضاها في ما سوى حقوق اللَّه، فوقوع الاتّفاق من الكلّ في حقوق اللَّه على عدم جواز الحكم بها على خلاف القواعد كاشف عن قيام دليل معتبر عندهم يقتضي القول بعدم الحجّية و يوجب تقييد الأدلّة أو تخصيصها.

و لذلك قيل في الأُصول باعتبار الشهرة القائمة على خلاف القواعد؛ لا سيّما إذا كانت هذه القواعد مسلّمة معروفة عند الكلّ؛ إذ معروفيتها تدفع احتمال غفلة المشهور عنها، و يكون ذهابهم إلى خلاف مقتضى القاعدة المعروفة دليل عثورهم على مخصّص معتبر أوجب الخروج عنها، هذا.

و أمّا ما مرّ من «المسالك» من التمسّك بوقوع الشبهة الدارئة فضعيف؛ إذ شمول أدلّة الحجّية يوجب زوال الشبهة، كما في جميع الموارد التي قام فيها أمارة معتبرة.

(23) لاحتمال التحاقها بكلّ من حقوق اللَّه و حقوق الناس.

(24) و ذلك أنّ الحقّ: أنّ قطع يد السارق و ضرب القاذف إنّما هو حدّ من حدود اللَّه تعالى جعله اللَّه تعالى تأديباً لهما و إصلاحاً لجامعة الإسلام، كما في حدّ الزنا و شرب الخمر، و إلّا فلم يقطع السارق يد المسروق منه و لم يضرب القاذف المقذوف حتّى يكونا حقّين لهما يستوفيانهما. و إنّما يقال في مثلهما بكونهما من الحقوق المشتركة لمكان‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست