responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 708

فالضابط (16): أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان؛ بيّنة كانا أو شهادة واحدة، و مع عدم التعارض عمل بالبيّنة، و تثبت مع الواحد و يمين المدّعى الدعوى.

[مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما]

مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما (17)، و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية (18)، (16) و قد عرفت دليله في كلّ من شقّيه.

و هذا تمام الكلام في فروع التوارد على شي‌ء واحد.

(17) هذه الشرائط الثلاثة اشتراطها في الشاهد ثابت بحكم العقل أو العقلاء؛ فإنّ الحياة شرط عقلي في حصول الشهادة و العقل و إفاقة الشاهد شرطان لقبول خبر كلّ مخبر، و الشاهد مخبر بأمر جزئي شخصي، و من الواضح أنّ الشرط منها إنّما هو تحقّقها حال أداء الشهادة، و لا يعتبر عند العقل أو العقلاء بقاؤها إلى حين حكم القاضي. و حيث لم يرد من الشرع فيها أمر جديد فلا محالة يكون الطريقة العقلائية ممضاة عنده. و فقدان بعض منها أو كلّها قبل حكم القاضي لا يضرّ باعتبارها؛ و لذلك لم يوجد خلاف بين العلماء في جواز الاعتماد عليها كما في «الجواهر».

(18) و ذلك أنّ الثقة أو العدالة و إن اشترطت في الشاهد إلّا أنّه لم يشترط أن يكون إحرازها حال الأداء، بل الشارع حكم بقبول شهادة العادل الواقعي. و ترتيب الأثر عليها و إن كان مشروطاً بالإحراز إلّا أنّه‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست