فالضابط (16):
أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان؛ بيّنة كانا أو شهادة واحدة، و مع عدم
التعارض عمل بالبيّنة، و تثبت مع الواحد و يمين المدّعى الدعوى.
[مسألة 6
لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما]
مسألة 6
لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم
بشهادتهما (17)، و كذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد
التزكية (18)، (16) و قد عرفت دليله في كلّ من شقّيه.
و هذا تمام
الكلام في فروع التوارد على شيء واحد.
(17) هذه الشرائط
الثلاثة اشتراطها في الشاهد ثابت بحكم العقل أو العقلاء؛ فإنّ الحياة شرط عقلي في
حصول الشهادة و العقل و إفاقة الشاهد شرطان لقبول خبر كلّ مخبر، و الشاهد مخبر
بأمر جزئي شخصي، و من الواضح أنّ الشرط منها إنّما هو تحقّقها حال أداء الشهادة، و
لا يعتبر عند العقل أو العقلاء بقاؤها إلى حين حكم القاضي. و حيث لم يرد من الشرع
فيها أمر جديد فلا محالة يكون الطريقة العقلائية ممضاة عنده. و فقدان بعض منها أو
كلّها قبل حكم القاضي لا يضرّ باعتبارها؛ و لذلك لم يوجد خلاف بين العلماء في جواز
الاعتماد عليها كما في «الجواهر».
(18) و ذلك
أنّ الثقة أو العدالة و إن اشترطت في الشاهد إلّا أنّه لم يشترط أن يكون إحرازها
حال الأداء، بل الشارع حكم بقبول شهادة العادل الواقعي. و ترتيب الأثر عليها و إن
كان مشروطاً بالإحراز إلّا أنّه