و قيل: كان له
المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، و فيه ضعف (13). و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد
آخر قيل: ثبت الديناران، و الأشبه سقوطهما (14)، و كذا لو شهد واحد بالإقرار بألف
و الآخر بألفين في زمان واحد سقطتا (15). و قيل: يثبت بهما الألف، و الآخر بانضمام
اليمين إلى الثاني، و هو ضعيف.
المالك قد
باع ثوبه هذا من زيد و اختلفا في ثمن المعاملة فشهادتهما تعدّ عرفاً شهادة على أمر
شخصي واحد؛ هو هذا البيع الشخصي. و اختلافهما في الثمن يوجب أن لا يعلم هذه
الخصوصية من هذه المعاملة الشخصية، فيثبت أصل النقل و الانتقال صحيحاً و لا يعلم
بثمنه، فيعمل في الاختلاف فيه على ما يقتضيه قواعد القضاء و الإفتاء.
(13) لما
عرفت من عدم شمول أدلّة ضمّ اليمين لمثل هذه الموارد.
(14) و ذلك
لضعف ما يتوهّم وجهاً للثبوت من أنّ البيّنتين متّفقتان على الدينار الأوّل، و
الدينار الثاني يكفي لثبوته بيّنة واحدة.
و وجه
الضعف: أنّ البيّنتين متكاذبتان؛ إذ المفروض وقوع عقد واحد، و العقد الواحد له ثمن
واحد؛ فالثمن إمّا دينار واحد و إمّا ديناران بنحو المنفصلة الحقيقية، فيعلم بكذب
إحدى البيّنتين، فهما متعارضتان متكاذبتان، و نتيجة التعارض التساقط بمقتضى
القواعد، و لا دليل خاصّ في المسألة.
(15) إذ
الإقرار بالألف غير الإقرار بالألفين، فلم يرد الشهادتان على أمر واحد حتّى تصيرا
بيّنة شرعية، فيثبت بهما إقراره.