responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 707

و قيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، و فيه ضعف (13). و لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، و الأشبه سقوطهما (14)، و كذا لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين في زمان واحد سقطتا (15). و قيل: يثبت بهما الألف، و الآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، و هو ضعيف.

المالك قد باع ثوبه هذا من زيد و اختلفا في ثمن المعاملة فشهادتهما تعدّ عرفاً شهادة على أمر شخصي واحد؛ هو هذا البيع الشخصي. و اختلافهما في الثمن يوجب أن لا يعلم هذه الخصوصية من هذه المعاملة الشخصية، فيثبت أصل النقل و الانتقال صحيحاً و لا يعلم بثمنه، فيعمل في الاختلاف فيه على ما يقتضيه قواعد القضاء و الإفتاء.

(13) لما عرفت من عدم شمول أدلّة ضمّ اليمين لمثل هذه الموارد.

(14) و ذلك لضعف ما يتوهّم وجهاً للثبوت من أنّ البيّنتين متّفقتان على الدينار الأوّل، و الدينار الثاني يكفي لثبوته بيّنة واحدة.

و وجه الضعف: أنّ البيّنتين متكاذبتان؛ إذ المفروض وقوع عقد واحد، و العقد الواحد له ثمن واحد؛ فالثمن إمّا دينار واحد و إمّا ديناران بنحو المنفصلة الحقيقية، فيعلم بكذب إحدى البيّنتين، فهما متعارضتان متكاذبتان، و نتيجة التعارض التساقط بمقتضى القواعد، و لا دليل خاصّ في المسألة.

(15) إذ الإقرار بالألف غير الإقرار بالألفين، فلم يرد الشهادتان على أمر واحد حتّى تصيرا بيّنة شرعية، فيثبت بهما إقراره.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست