responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 709

و كذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما (19).

لا يشترط أن تكون العدالة محرزة في زمان أداء الشهادة، بل يكفي وجودها الواقعي حال الأداء و إن كان إحرازها بعده.

و عليه: فإذا أُحرزت بعد الموت مثلًا فلا قصور في شهادته، إلّا أن يكون الحياة شرطاً حال حكم القاضي، و قد عرفت عدمه.

(19) وفاقاً للشرائع و المحكي عن الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» و عن الحلّي في «السرائر» و للعلّامة في أحد قوليه، و خلافاً للمحكي عن العلّامة في قوله الآخر و الشهيد و جماعة.

و الدليل: أنّ الإيمان و العدالة و إن كانا شرطاً شرعياً إذ لا يعتبر عند العقلاء أزيد من أن يكون الشاهد ثقة إلّا أنّ تناسب الحكم و الموضوع يقتضي ظهور أدلّة اشتراطهما في أنّ الشرط هو ما كان حاصلًا وقت أداء الشهادة و إن كان قبله أو بعده مفقوداً، و المفروض حصوله حينه.

فبناء العقلاء على حجّية خبر الثقة لم يقيّد شرعاً إلّا بأن يكون المخبر الشاهد علاوة عن كونه ثقة مؤمناً عادلًا، و المفروض تحقّقه، فيكون بناؤهم على حجّية خبر من فقد العدالة أو الإيمان وقت حكم القاضي بعد أن كان واجداً لهما وقت الأداء حجّة شرعاً، و ليس في الأدلّة الشرعية ما يكون ظاهراً في اعتبار استناد حكم القاضي إلى شهادة من كان عادلًا مؤمناً وقت الحكم، فيكفي حينئذٍ كونه كذلك في خصوص زمن الأداء بعد أن كان بناء العقلاء أيضاً على الاكتفاء به.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست