responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706

فلو تعارض شهادتهما تسقط، و لا يثبت بهما شي‌ء و لو مع الحلف (10)، و كذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه (11)، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، و شهدت الأُخرى: بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، و لا يثبت بشي‌ء منها القطع و لا الغرم.

[مسألة 5 لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار]

مسألة 5 لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار و شهد آخر: إنّه باعه أوّل الزوال بدينارين، لم يثبت و سقطتا (12).

مختلفين يوجب تغاير المصاديق، فلم يرد الشاهدان حينئذٍ على مورد واحد، فلا يثبت بشهادتهما شي‌ء فلا يترتّب أثره.

(10) بناءً على ما عرفت من أنّ مورد ضمّ اليمين الشهادة الغير المتعارضة.

(11) سقوطهما فيما إذا قامتا على نحو يكذّب كلّ منهما الأُخرى واضح؛ فإنّ مقتضى القاعدة تساقط الطريقين بالتعارض، إلّا أنّ كون المورد المذكور في المتن من مصاديق التعارض و التكاذب مطلقاً مشكل، بل ممنوع كما عرفت، فتذكّر.

(12) فإنّ اختلاف الثمنين و تغايرهما يقتضي فعلين و معاملتين، و لم يقم على شي‌ء منهما بيّنة شرعية حتّى يثبت، و وقوع المعاملة عليه بهذا الثمن لا يجتمع مع وقوعها بالثمن الآخر، فيتعارضان و يتساقطان.

و ما ذكرناه في نظيره يجري هنا أيضاً؛ فإنّهما لو اتّفقا على أنّهما رأيا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست