responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705

[مسألة 4 لو اتّفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه‌]

مسألة 4 لو اتّفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما (9)، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق، و الآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال أحدهما: سرق ديناراً عراقيا، و قال الآخر: سرق ديناراً كويتياً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة و الآخر: عشية؛ فإنّه لم يقطع و لم يثبت الغرم إلّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع.

خصوصية زمان وقوعها، و هو لا يضرّ بما اتّفقا عليه، فيثبت أصل السرقة و يحكم بالقطع و ردّ المال، كما لو كانا لم يتعرّض واحد منهما لوقت وقوعها.

فالحاصل: أنّه بعد ما كان لم يرد في أمثال المورد نصّ خاصّ و يراد الحكم فيها بمقتضى القواعد، و المرجع في تشخيص توارد الشاهدين على مورد واحد هو العقلاء، فلا يبعد دعوى أنّهم يرون تواردهما في مثل المفروض على مورد واحد، و كان لازمه ثبوت المشهود به و ترتّب آثاره عليه.

و توهّم أنّه مخالف لقاعدة: «تدرأ الحدود بالشبهات» بالنسبة إلى الحكم بالحدّ، مدفوع بأنّ مصبّ القاعدة ما إذا كانت شبهة في أصل الوقوع لا في خصوصيات الواقعة الموجبة للحدّ على أيّ حال، إلّا أن يسري الشكّ في الخصوصيات إلى الشكّ في أصلها، و السراية هنا كما عرفت منتفية.

(9) يعني من حيث نصاب العدد المعتبر؛ فإنّ اتّصاف الفعل الكلّي الواحد بالنوع بوقوعه في زمانين أو مكانين مختلفين كاتّصافه بوصفين‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست