responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 702

[مسألة 2 لو شهد أحدهما بشي‌ء و شهد الآخر بغيره‌]

مسألة 2 لو شهد أحدهما بشي‌ء و شهد الآخر بغيره، فإن تكاذبا سقطت الشهادتان (3) فلا مجال لضمّ يمين المدّعى (4).

هذا من قبيل المختلفين لفظاً المتّحدين معنىً.

قلت أوّلًا: إنّ الإقرار حجّة على المقرّ، لا كاشف و طريق على المقرّ به.

و ثانياً: أنّه لو سلّم طريقيته فالشاهد عليه إنّما شهد على الطريق لا على ذي الطريق، فلم يقم لا على الطريق و لا على ذي الطريق شهادة عدلين، بل شهادة عدل واحد و هي بنفسها غير كافية.

(3) و ذلك أنّ كلّا منهما طريق عقلائي إلى المشهود به، و التكاذب و التعارض موجب عندهم للتساقط في كلا المتعارضين.

(4) الإتيان بالفاء في كلامه دام ظلّه دليل على تفرّع قوله: «لا مجال لضمّ يمين المدّعى» على سقوط الشهادة بالتكاذب.

و بيانه: أنّ الظاهر من أدلّة الاكتفاء بشاهد واحد مع يمين المدّعى مثل قول أبي جعفر الباقر عليه السلام‌

لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.[1]

الحديث أن يكون هذا الشاهد الواحد واجداً لجميع ما يعتبر في قبول الشهادة، سوى أنّه لمّا كان واحداً قام يمين المدّعى مقام الشاهد الآخر. و أمّا إذا كان هو بنفسه‌


[1] وسائل الشيعة 27: 268، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، الحديث 12.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست