responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 703

و إن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعى (5). و قيل: يصحّ الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضاً (6)، و الأشبه ما ذكرنا.

[مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشية]

مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشية، لم يقطع و لم يحكم بردّ المال (7)، فاقداً لشرط القبول فليس تعمّه هذه الأدلّة، فإذا كان قد ابتلى بالمعارض الموجب لسقوطه بنفسه عن الاعتبار فلا تشمله هذه الأدلّة. و بهذا صحّ تفريع قوله: «فلا مجال لضمّ يمين المدّعى» على سقوطه عن الحجّية بالتكاذب.

و منه تعرف: أنّ دعوى إطلاق هذه الأدلّة و أنّ موضوعها مطلق شهادة الرجل الواحد أو امرأتين الصادقة في مورد التكاذب أيضاً، فيلزم الاكتفاء بها مع ضمّ يمين المدّعى، ضعيفة.

(5) لشمول الأدلّة المذكورة لها من غير إشكال.

(6) كما يظهر ذلك من «الإرشاد» و «شرحه» للمحقّق الأردبيلي و «المسالك» و «الجواهر»، بل عاب في «الجواهر» على «الدروس» أنّه نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب إلى القيل؛ مشعراً بتمريضه، و قال: لكنّه في غير محلّه. و كيف كان: فدليل الاجتزاء بها إطلاق أدلّته، و قد عرفت ما فيه و أنّ الأشبه عدم الاجتزاء.

(7) فإنّ تغاير زماني السرقة مع تعلّقها بكلّي مقدار النصاب يجعلها فعلين متغايرين لم يقم على واحد منهما بيّنة، فلا يثبت واحد منهما من‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست