responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 701

[القول في اللواحق‌]

القول في اللواحق‌

[مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد]

مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد (1)، فإن اتّفقا حكم بهما. و الميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما: بأنّه غصب، و الآخر: بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، و الآخر ملكه بعوض تقبل. و لو اختلفا في المعنى لم تقبل، فإن شهد أحدهما بالبيع و الآخر بإقراره بالبيع (2)، و كذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد و الآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.

(1) بلا خلاف و لا إشكال كما في «الجواهر» بداهة أنّ الشارع لمّا اعتبر تعدّد الشهود فما لم يرد شهادة العدد المعتبر على أمر واحد لم يحصل موضوع الحجّية شرعاً و لم يكن طريق معتبر للحاكم يستند إليه في حكمه بثبوت المشهود به. نعم إذا حصلت شهادة العدد المعتبر على الشي‌ء الواحد فقد قامت على ثبوته الحجّة الشرعية، و إن كانت العبارات مختلفة.

(2) إن قلت: الإقرار بالبيع كاشف عن وقوع البيع، فينبغي أن يعدّ

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست