[مسألة 1
يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد]
مسألة 1
يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد (1)، فإن اتّفقا حكم
بهما. و الميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ، فإن شهد أحدهما: بأنّه غصب، و الآخر:
بأنّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، و الآخر ملكه بعوض تقبل. و لو اختلفا
في المعنى لم تقبل، فإن شهد أحدهما بالبيع و الآخر بإقراره بالبيع (2)، و كذا لو
شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد و الآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد؛
لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.
(1) بلا
خلاف و لا إشكال كما في «الجواهر» بداهة أنّ الشارع لمّا اعتبر تعدّد الشهود فما
لم يرد شهادة العدد المعتبر على أمر واحد لم يحصل موضوع الحجّية شرعاً و لم يكن
طريق معتبر للحاكم يستند إليه في حكمه بثبوت المشهود به. نعم إذا حصلت شهادة العدد
المعتبر على الشيء الواحد فقد قامت على ثبوته الحجّة الشرعية، و إن كانت العبارات
مختلفة.
(2) إن
قلت: الإقرار بالبيع كاشف عن وقوع البيع، فينبغي أن يعدّ