الواحد، و
هي خلاف معتبرة غياث و لم يقل بها الأصحاب هنا فيما نعلم؛ فقد أعرض الأصحاب عنهما
و معه فلا حجّة فيهما. و حمل الرجل على الجنس و تقييده بما كان اثنين كما قيل مشكل
جدّاً، و لعلّه لذلك كان المشهور طرح شهادة الفرع.
ثانيهما:
أنّ ظاهر قوله: «لم أشهده» أنّه من الإشهاد لا الشهادة بقرينة تذكير الضمير الراجع
إلى الشاهد الفرع، و إلّا كان المناسب أن يقال: «لم أشهدها»؛ بمعنى لم أشهد
الشهادة، فتذكير الضمير قرينة على إرادة أنّ الأصل لم يشهد الفرع، فليست الصحيحتان
ظاهرتين في إنكار المشهود به، بل لعلّهما مبنيتان على اعتبار الإشهاد في جواز
الشهادة و قبولها.
فظاهرهما
حينئذٍ متروك مخالف لما مرّ من عدم اعتبار الإشهاد في قبول الشهادة، و مع مجيء
احتمال هذا المعنى يسقط الصحيحتان عن صحّة الاستدلال بهما لمختار الشيخ في
«النهاية» و أتباعه، هذا.
إن قلت:
غاية الأمر بعد ملاحظة هذين الأمرين أن لا تكون الصحيحتان حجّة على جواز الاستناد
إلى شهادة الفرع، و أمّا طرحها كما عليه المشهور فلا دليل عليه، بل ربّما كان
مقتضى إطلاق أدلّة حجّية الشهادة على الشهادة اعتبارها.
قلت: لا
نسلّم انعقاد إطلاق لتلك الأدلّة شامل لما جاء الأصل و أنكر الشهادة، و مقتضى
القواعد حينئذٍ سقوط شهادتهما بالتعارض، و هو عبارة أُخرى عن طرح بيّنة الفرع،
الذي عليه المشهور.
و كيف كان:
فلعلّه لأجل هذه الاحتمالات و عدم وضوح المراد تردّد الماتن دام ظلّه و اقتصر على
مجرّد قوله: «وجهان»، و اللَّه العالم.