responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 696

[مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل‌]

مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل (14). فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار (15)، إمكان حضور شاهد الأصل بعد يوم أو ساعة و ساعتين مثلًا بل يقبل هنا شهادة الفرع و يقضى بها، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى لهذا مزيد وضوح في المسألة الآتية.

(14) لا بدّ من فرض المسألة فيما كانت شهادة الفرع واجدة لشرائط قبولها حتّى يتمحّض ما يتصوّر مانعيته في إنكار شاهد الأصل، فلا بدّ أن يكون مفروضها تحقّق العذر لشاهد الأصل عن الحضور حتّى جاز به شهادة الفرع، ثمّ بعد مضي زمان معتدّ به زال عذره فحضر عند القاضي و أنكر، فإمّا أن يكون القاضي قد حكم بمقتضى شهادة الفرع، و إمّا أن لا يتيسّر له الحكم بعد لبعض العوارض.

و إنّما قيّدنا موضوع المسألة بواجدية الفرع لشرط القبول المذكور؛ لأنّ ظاهره ذلك و أنّ الإشكال إنّما جاء من ناحية إنكار الأصل فقط.

(15) بلا خلاف فيه، إلّا من ابن حمزة فإنّه حكم بتقديم أعدلهما كما في «المسالك»، و ظاهر المحقّق الأردبيلي نسبة عدم الالتفات حينئذٍ إلى إنكار الأصل إلى المشهور، و في «الرياض» استظهار دعوى اللاخلاف فيه عن جماعة من الأصحاب؛ و منهم العلّامة في جملة من كتبه.

و الوجه فيه: أنّ المفروض صدور الحكم مستنداً إلى شهادة جامعة للشرائط، فيدخل في عموم قوله عليه السلام‌

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست