على شهادته
فإنّه يقبل قول أعدلهما، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة، و كذا قال ابنه
الصدوق في «المقنع»، انتهى.
و كيف كان:
فالقاعدة الأوّلية و إطلاق أدلّة الباب كما عرفت و إن اقتضت عدم اشتراط قبولها
بالعذر إلّا أنّه روى الصدوق في «الفقيه» و الشيخ في «تهذيبه» عن محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال
نعم، و
لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره
و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته[1].
و دلالة
الحديث على المطلوب أعني اشتراط الجواز بأن لا يمكن لشاهد الأصل الحضور و إقامة
الشهادة واضحة.
و الظاهر:
أنّ سند الصدوق معتبر، مضافاً إلى أنّ المشهور استندوا إليه، و إلّا فلا وجه للقول
بالاشتراط بعد اقتضاء القاعدة الأوّلية و الإطلاقات لعدمه.
ثمّ إنّ
الجواز في الحديث و إن اشترط بعدم إمكان إقامة شاهد الأصل إلّا أنّه ليس المراد من
عدم الإمكان التعذّر العقلي، بل معناه العرفي الصادق فيما كان له في الحضور حرج و
مشقّة، كما أفاده في المتن. نعم لا ينبغي الريب في أنّ الميزان هو عدم إمكان
الحضور في مجلس القضاء و عند الحاجة إلى الشهادة، فلا يجب تأخير القضاء و المحاكمة
استناداً إلى
[1] وسائل الشيعة 27: 402، كتاب الشهادات، الباب
44، الحديث 1.