إلى آخره،
و الروايات الواردة في الأخذ بشهادة الأعدل ثمّ طرح الفرع مختصّة بما قبل الحكم، و
بيانه بعهدة ما سيجيء.
(16) قال
في «المسالك»: فإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر فالمشهور سقوط شهادة
الفرع، و قال المحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد»: قد تقرّر عندهم على المشهور، بل
الصحيح عندهم أنّه يصير الفرع عند حضور الأصل معدوماً ما لم يكن الحاكم حكم
بشهادته. و ظاهر الشيخ في «النهاية» اختيار الوجه الثاني، و عن القاضي ابن البرّاج
تبعيته، و ظاهر العبارة المنقولة عن رسالة علي بن بابويه اختيار هذا الوجه حتّى
فيما إذا كان شاهد الأصل من أوّل الأمر حاضراً و قد مرّ نقل عبارته هذه في صدر المسألة
السابقة و عن الإسكافي ابن الجنيد عدم الالتفات إلى إنكار شاهد الأصل مطلقاً إذا
كان شاهد الفرع اثنين.
و الأصل في
المسألة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل
شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال
تجوز
شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.