responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 697

و إن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل بأعدلهما و مع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان (16).

استخفّ بحكم اللَّه.[1]

إلى آخره، و الروايات الواردة في الأخذ بشهادة الأعدل ثمّ طرح الفرع مختصّة بما قبل الحكم، و بيانه بعهدة ما سيجي‌ء.

(16) قال في «المسالك»: فإن كان حضوره قبل الحكم بشهادة الفرع فأنكر فالمشهور سقوط شهادة الفرع، و قال المحقّق الأردبيلي في «شرح الإرشاد»: قد تقرّر عندهم على المشهور، بل الصحيح عندهم أنّه يصير الفرع عند حضور الأصل معدوماً ما لم يكن الحاكم حكم بشهادته. و ظاهر الشيخ في «النهاية» اختيار الوجه الثاني، و عن القاضي ابن البرّاج تبعيته، و ظاهر العبارة المنقولة عن رسالة علي بن بابويه اختيار هذا الوجه حتّى فيما إذا كان شاهد الأصل من أوّل الأمر حاضراً و قد مرّ نقل عبارته هذه في صدر المسألة السابقة و عن الإسكافي ابن الجنيد عدم الالتفات إلى إنكار شاهد الأصل مطلقاً إذا كان شاهد الفرع اثنين.

و الأصل في المسألة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال‌

تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست