responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 694

[مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل‌]

مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها (13) لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً و مشقّة، و من المنع الحبس المانع عن الحضور.

و

نعم في العذرة و النفساء[1]

و قوله عليه السلام و قد سئل عن شهادة النساء في النكاح‌

تجوز إذا كان معهنّ رجل‌[2]

و أمثال ذلك، فظاهرها هو تعلّق الشهادة بنفس هذه الأُمور، و المصير إلى قبولها في مثل الغصب و عقود المعاوضات إنّما هو لأجل أنّها عناوين عقلائية آلية لما يراد من الأموال في موردها، ليس لها حقيقة سوى هذه الآلية؛ فلذا كانت الشهادة بها شهادة بالأموال و الديون المتحقّقة في مواردها، و هذه المرتبة من الآلية ليست موجودة في مطلق الشهادة؛ و لا سيّما في الشهادة على الشهادة؛ إذ المقصود فيها إثبات شهادة الأصل لكي تجعل حجّة على ما شهد بها.

(13) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب كما في «المسالك»، و قال في «الرياض»: إنّ نقل الشهرة مستفيض، بل لا يكاد يتحقّق خلاف إلّا عن والد الصدوق. و لعلّ المراد من خلافه هو ما يستفاد من العبارة التي نقلها عنه في «المختلف» حيث قال: و قال علي بن بابويه في رسالته: و لو أنّهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده‌


[1] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 18.

[2] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست