[مسألة 8 الأقوى
عدم قبول شهادة الفرع، إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل]
مسألة 8
الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها (13) لمرض
أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً و مشقّة، و من
المنع الحبس المانع عن الحضور.
و أمثال
ذلك، فظاهرها هو تعلّق الشهادة بنفس هذه الأُمور، و المصير إلى قبولها في مثل
الغصب و عقود المعاوضات إنّما هو لأجل أنّها عناوين عقلائية آلية لما يراد من
الأموال في موردها، ليس لها حقيقة سوى هذه الآلية؛ فلذا كانت الشهادة بها شهادة
بالأموال و الديون المتحقّقة في مواردها، و هذه المرتبة من الآلية ليست موجودة في
مطلق الشهادة؛ و لا سيّما في الشهادة على الشهادة؛ إذ المقصود فيها إثبات شهادة
الأصل لكي تجعل حجّة على ما شهد بها.
(13)
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب كما في «المسالك»، و قال في «الرياض»: إنّ نقل الشهرة
مستفيض، بل لا يكاد يتحقّق خلاف إلّا عن والد الصدوق. و لعلّ المراد من خلافه هو
ما يستفاد من العبارة التي نقلها عنه في «المختلف» حيث قال: و قال علي بن بابويه
في رسالته: و لو أنّهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون
أشهده
[1] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 18.
[2] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب
24، الحديث 2.