فهل تقبل فيما
تقبل شهادتهنّ كذلك؟ (11) فيه قولان، أشبههما المنع (12).
(11) يعني
إمّا منفردات و منضمّات كما فيما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، و إمّا منضمّات
فقط كما في النكاح و الحقوق المالية؛ بأن يشهدن منفردات أو منضمّات على شهادة
الغير بهذه الأُمور؛ رجلًا كان هذا الغير أم امرأة.
(12)
وفاقاً لابن إدريس و المحقّق في الشرائع و العلّامة في «قواعده» و «تحريره» و فخر
المحقّقين و الشهيد الأوّل في «نكته» و الثاني في «المسالك» و غيرهم من متأخّري
الأصحاب كما في «الرياض». و خلافاً للشيخ في «الخلاف» مدّعياً عليه إجماع الفرقة و
في موضع من «المبسوط» و لابن الجنيد و العلّامة في «المختلف».
و عمدة
دليل الجواز أن يقال: إنّ المراد بشهادتهنّ في الشيء الواقعة في أخبار الجواز
المختلفة كالنكاح و الدين و ما لا ينظر إليه الرجال، أعمّ من أن يشهدن على نفس هذه
الأشياء و أن يشهدن على ما يتعلّق بها، كأن يشهدن على شهادة الغير بهذه الأشياء؛ و
لذا قلنا بجواز شهادتهنّ منضمّة إلى الرجال بعقود المعاوضات و الغصب و أمثال ذلك،
و إلّا فالعنوان المتعلّق به الجواز في الأدلّة هو الشهادة في هذه الأشياء، فلو
انفهم منه تعلّقها بنفس هذه الأشياء لما كان لجواز شهادتهنّ في الأُمور المذكورة
المتعلّقة بها سبيل.
كما أنّ
عمدة الوجه للمنع هو ظاهر قوله عليه السلام