responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 692

[مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ‌]

مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات (10)، (10) الظاهر: أنّ عدم القبول فيها ممّا لا خلاف فيه، و إنّما قال من قال بالجواز فيما كان شهادة الأصل على ما تقبل شهادة النساء عليها؛ إمّا منفردات أو منضمّات.

و الدليل على عدم القبول هو شمول أدلّة عدم قبول شهادتهنّ فيما ليس مالًا و لا المقصود منه المال، لما نحن فيه؛ فإنّ قوله عليه السلام في خبر السكوني‌

شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه‌[1]

شامل لشهادتهنّ على شهادة الغير المتعلّقة بغير الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه؛ سواء كان هذا الغير رجلًا أم امرأة. كما أنّ ما دلّ على عدم جواز شهادتهنّ منفردات في غير العذرة و النفساء يقتضي عدم جوازها هنا أيضاً منفردات، فلا ريب في شمول مثل عموم المفهوم من جواب أحدهما عليهما السلام في صحيحة العلاء قال: و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال‌

نعم في العذرة و النفساء[2]

؛ لشهادتهنّ منفردات بشهادة الغير؛ رجلًا كان أو امرأة بغير مثل العذرة و النفساء.


[1] وسائل الشيعة 27: 362، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 42.

[2] وسائل الشيعة 27: 356، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 18.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست