[مسألة 7 لا تقبل
شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ]
مسألة 7
لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات
(10)، (10) الظاهر: أنّ عدم القبول فيها ممّا لا خلاف فيه، و إنّما قال من
قال بالجواز فيما كان شهادة الأصل على ما تقبل شهادة النساء عليها؛ إمّا منفردات
أو منضمّات.
و الدليل
على عدم القبول هو شمول أدلّة عدم قبول شهادتهنّ فيما ليس مالًا و لا المقصود منه
المال، لما نحن فيه؛ فإنّ قوله عليه السلام في خبر السكوني
شهادة
النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع
الرجال النظر إليه[1]
شامل
لشهادتهنّ على شهادة الغير المتعلّقة بغير الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه؛
سواء كان هذا الغير رجلًا أم امرأة. كما أنّ ما دلّ على عدم جواز شهادتهنّ منفردات
في غير العذرة و النفساء يقتضي عدم جوازها هنا أيضاً منفردات، فلا ريب في شمول مثل
عموم المفهوم من جواب أحدهما عليهما السلام في صحيحة العلاء قال: و سألته هل تجوز
شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال