فلو شهد على كلّ
واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل (9)، و كذا لو شهد شاهد أصل و هو
مع آخر على شهادة أصل آخر، و كذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت
شهادتها.
فهذان
خبران لا يعارضان غيرهما من الأخبار و لا يرتبطان ببحث الشهادة على الشهادة، و
لعلّ ذكر الشيخ لهما في «تهذيبه» في عداد أخبار الشهادة على الشهادة أوجب لغيره
هذا الوهم، حتّى ذكره غيره من أصحاب جوامع الحديث ك «الوافي» و «الوسائل» و «روضة
المتّقين» في هذا الباب، و حتّى استدلّ بهما فقهاء الأصحاب هنا في عداد سائر
الأخبار.
و الظاهر:
أنّ جميع نسخ الحديث متّفقة على نقلهما بلا وجود لفظة «شهادة» بين «على» و مجرورها
فيهما. و يشهد لهذا الاتفاق أنّ المحدّث الكاشاني قدس سره قال في ذيل بيان أورده
للحديثين ما لفظه: و يشبه أن يكون قد سقط لفظة «الشهادة» في الأخير مرّة و في
الأوّل مرّتين، انتهى. فهذا الكلام منه قدس سره شاهد على أنّه لم يجد في نسخة
إثبات هذه اللفظة، كما لم نجده نحن أيضاً.
(9) و ذلك
أنّ مقتضى القاعدة العقلائية و الأدلّة الشرعية أن يجوز لكلّ أحد أن يشهد على كلّ
شيء بعد واجديته لشرائط الشهادة ما لم يمنع مانع و لم يقم دليل خاصّ كما قام في
النساء، فاللازم أن يقبل و يصحّ الشهادة على الشهادة بجميع أقسامها المذكورة في
هذه المسألة، كما لا يخفى.