أمّا
اعتبار الأوصاف فلأنّه لا ريب في أنّ الشاهد على شهادة الغير أيضاً من أفراد كلّي
الشاهد و مصاديقه حقيقة، فلا محالة يعمّه أدلّة اعتبار الشرائط في الشاهد، كما أنّ
شهادة الأصل أيضاً من الموضوعات الجزئية التي قام الدليل على إناطة ثبوتها للقاضي
بالبيّنة، فلا محالة يعتبر في الشاهد عليها أيضاً التعدّد، مضافاً إلى ما مرّ من
معتبرة غياث و مرسلة الصدوق، فتذكّر.
و ربّما
يستدلّ و يعدّ من أخبار الباب خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن
أبيه عن علي عليهم السلام
أنّه كان
لا يجيز شهادة رجل على رجل إلّا شهادة رجلين على رجل[1]
، فيستدلّ
به على جواز الشهادة على الشهادة و على اعتبار التعدّد في الشاهد الفرع، لكنّه كما
ترى ورد في الشهادة على نفس الرجل لا على شهادته، فدلّ على أنّ إثبات أمر على أحد
لا يكفي فيه شهادة رجل واحد، بل لا بدّ فيه من شهادة اثنين.
و نحوه
موثّقة أُخرى لغياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه
إنّ
علياً عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ و إن كان باليمن (باليمين)[2]
، فإنّ
ظاهره أنّه لا يقبل شهادة رجل واحد على غيره مطلقاً، و إن كان المشهود عليه غائباً
لا يدافع عن نفسه، أو و إن أكّدها الشاهد باليمين.
[1] وسائل الشيعة 27: 403، كتاب الشهادات، الباب
44، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 27: 403، كتاب الشهادات، الباب
44، الحديث 3.