[مسألة 6 يعتبر
في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل]
مسألة 6
يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف، فلا
تثبت بشهادة الواحد (8)، و عمرو بن جميع قاضي الري، و إن قيل فيه: إنّه ضعيف أو
ضعيف الحديث، إلّا أنّ كونه صاحب الكتاب الذي روى عنه الصدوق في «الفقيه» كافٍ في
الاعتماد على كتابه؛ فإنّ قول الصدوق قدس سره في أوّل «الفقيه»: و جميع ما فيه مستخرج
من كتب مشهورة، عليها المعوّل و إليها المرجع، يدلّ على عدم جواز الطعن في
الروايات بمجرّد عدم معروفية صاحب الكتاب، و إلّا لما قبلت رواية منه في كتابه. و
بالجملة: فظاهر هذه العبارة وثاقة صاحب الكتب عند الأصحاب، هذا.
مضافاً إلى
أنّ المشهور قد عملوا بهذه الرواية؛ إذ لا دليل على رفع اليد عن القاعدة الأوّلية
سواها، و قد ادّعى في «الرياض» على عدم سماع الشهادة الثالثة فصاعداً، أن لا خلاف
أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر «التحرير» و «المسالك» و صريح «الغنية»، انتهى. و
في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث الشياع،
انتهى.
فبعد ذلك
كلّه: كان الخدشة في سنده خروجاً عن الإنصاف. و دلالته على المدّعى واضحة؛ لصراحته
في الشهادة الثالثة و انفهام غيرها منه بإلغاء الخصوصية، بل بالإطلاق أيضاً،
فافهم.
(8) في
«الرياض»: و لا يجزي في الشهادة إلّا اثنان عدلان على شاهد الأصل إجماعاً. و في
«الجواهر»: أنّ العدد معتبر بلا خلاف و إشكال، انتهى.