responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 688

[مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]

مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه (6) غير الحدّ، كالزكاة و الخمس و أوقاف المساجد و الجهات العامّة، بل و الأهلّة أيضاً.

[مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع‌]

مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع (7) كالشهادة على الشهادة على الشهادة، و هكذا.

(6) كما عرفت دعوى الإجماع على القبول فيها عن «المسالك». و الدليل عليه هو اقتضاء القاعدة و إطلاق المعتبرة و اختصاص المقيّد بخصوص الحدّ، فلا دليل على خروجها عن تحت القاعدة و الإطلاق.

و سرّ اختصاص الأهلّة بالذكر هو ما عن العلّامة في «التذكرة»: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا؛ لأصالة البراءة، انتهى.

و أنت خبير: بأنّه ليس إجماعاً حجّة؛ و لا سيّما بعد ما عرفت من «المسالك» تعداد الهلال في عداد ما قام عليه الإجماع على القبول من حقوق اللَّه. و أمّا ما استند إليه من أصالة البراءة فلا تقاوم أدلّة القبول، مضافاً إلى أنّ المورد من مجاري الاستصحاب لا أصل البراءة، و الأمر سهل.

(7) فإنّ القاعدة و إن اقتضت قبولها إلّا أنّ الصدوق روى بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام في حديث‌

و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة[1].

و سند الصدوق إليه و إن وقع فيه معاذ الجوهري إلّا أنّه لم يضعّف، و روى عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة.


[1] وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات، الباب 44، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست