[مسألة 4 تقبل
شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]
مسألة 4
تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه (6) غير الحدّ، كالزكاة و الخمس و أوقاف
المساجد و الجهات العامّة، بل و الأهلّة أيضاً.
[مسألة 5
لا تقبل شهادة فرع الفرع]
مسألة 5
لا تقبل شهادة فرع الفرع (7) كالشهادة على الشهادة على الشهادة، و هكذا.
(6) كما
عرفت دعوى الإجماع على القبول فيها عن «المسالك». و الدليل عليه هو اقتضاء القاعدة
و إطلاق المعتبرة و اختصاص المقيّد بخصوص الحدّ، فلا دليل على خروجها عن تحت
القاعدة و الإطلاق.
و سرّ
اختصاص الأهلّة بالذكر هو ما عن العلّامة في «التذكرة»: لا يثبت الهلال بالشهادة
على الشهادة عند علمائنا؛ لأصالة البراءة، انتهى.
و أنت
خبير: بأنّه ليس إجماعاً حجّة؛ و لا سيّما بعد ما عرفت من «المسالك» تعداد الهلال
في عداد ما قام عليه الإجماع على القبول من حقوق اللَّه. و أمّا ما استند إليه من
أصالة البراءة فلا تقاوم أدلّة القبول، مضافاً إلى أنّ المورد من مجاري الاستصحاب
لا أصل البراءة، و الأمر سهل.
(7) فإنّ
القاعدة و إن اقتضت قبولها إلّا أنّ الصدوق روى بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي
عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام في حديث