[مسألة 3 إنّما
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]
مسألة 3
إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ، و أمّا في سائر الآثار
فتقبل (5)، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع، لكن يؤخذ المال منه. و
كذا يثبت بها نشر الحرمة بأُمّ الموطوء و أُخته و بنته، و كذا سائر ما يترتّب على
الواقع المشهود به غير الحدّ.
بأنّ ظاهر
قوله عليه السلام
و من
تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ
أنّ جعل
هذه العقوبة للمتعدّي إنّما هو لمكان تعدّيه عمّا جعل اللَّه له حدّا، فهو إنّما
يعاقب لتعدّيه عن جعل اللَّه و حدوده، و هو مناسب للعقوبة على معصية اللَّه
الموجودة في حدود اللَّه تعالى المختصّة به أو المشتركة بينه تعالى و بين الآدمي،
فتفطّن.
(5) وفاقاً
للمحقّق في «الشرائع»، و قوّاه «المسالك» و «الرياض» و «الجواهر»، قال في
«الرياض»: و اختاره الفاضلان في «الشرائع» و «التحرير» و «القواعد» و «الإرشاد» و
الشهيدان في «الدروس» و «المسالك» و «اللمعتين»، من دون إشارة منهم إلى خلاف،
انتهى.
و الدليل
عليه: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية و إطلاق معتبرة غياث قبولها في جميع الموارد و
بالنسبة إلى جميع الآثار، و قد دلّت معتبرة غياث الأُخرى على عدم جوازها في الحدّ،
فليس مدلولها إلّا أنّ الحكم بإجراء الحدّ لا يجوز استناداً إلى الشهادة على
الشهادة، فقد منع عن ترتيب هذا الأثر بها، و هو لا ينافي أن يثبت بها موضوعات
الحدود لترتيب سائر الآثار، و لا دليل على وجوب الملازمة بين جميع آثارها في مقام
الترتيب، كما لا يخفى.