responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 686

..........

بل ربّما يمكن أن يقال: بأنّ هذه الروايات تقتضي شمول الحدّ للعقوبات التي من قبيل حقوق الناس كالقصاص؛ إذ هي أيضاً عقوبة مجعولة مكافأة لتعدّي الجاني عمّا حدّه اللَّه، فهي تقتضي شمول معتبرة غياث لمثلها أيضاً؛ حتّى يختصّ القبول في حقوق الناس أيضاً بغير العقوبات، هذا.

و لكن يمكن أن يقال: كما أنّه أُطلق الحدّ في هذه الروايات على معنى أعمّ كذلك قد أُطلق في بعض الأخبار المعتبرة على ما يقابل التعزير؛ ففي صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: كم التعزير؟ قال‌

دون الحدّ

، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال‌

لا، و لكن دون أربعين؛ فإنّها حدّ المملوك.

قلت: و كم ذاك؟ قال‌

على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه‌[1].

فكما أُطلق في تلك الأخبار على المعنى الأعمّ فكذلك أُطلق في مثل هذه الصحيحة على ما يقابل التعزير، فلو كان لفظ «الحدّ» في معتبرة غياث غير ظاهر في المعنى الأخصّ لكان إرادته منه محتملة، فيحصل فيها إجمال، و معه فالمرجع هي القاعدة العقلائية و إطلاقات القبول.

و لعلّ قوّة احتمال إرادة الأعمّ في المعتبرة و عدم وصولها حدّ الإجمال أوجبت أن يقول بالإلحاق على الأحوط لو لم يكن الأقوى، هذا.

و أمّا احتمال شمول الحدّ للعقوبات التي من قبيل حقوق الناس فمندفع‌


[1] وسائل الشيعة 28: 375، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب بقية الحدود و التعزيرات، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست