responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 683

[مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]

مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود (3)، (3) ادّعى الإجماع عليه في «المسالك» في الحدود التي من قبيل حقوق اللَّه محضاً، و نسب عدم القبول في المشترك منها إلى المشهور.

و الدليل عليه: أنّ القاعدة الأوّلية و إطلاق المعتبرة الماضية و إن اقتضتا القبول في الحدود أيضاً إلّا أنّ معتبرة اخرى لغياث وردت بعدم قبولها فيها؛ فقد روى عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال‌

قال علي عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ[1]

، و بها يرفع اليد عن القاعدة و يقيّد إطلاق تلك المعتبرة.

و لفظة «الحدّ» فيها مطلقة تشمل كلّ حدّ؛ سواء كان حقّ اللَّه محضاً الذي ادّعى الإجماع على عدم القبول فيها أو مشتركاً بينه و بين الآدمي، فلا بدّ في الحكم بالحدّ من شهادة الأصل كما أفاده دام ظلّه من غير فرق بين أقسامه.

فما عن ابن حمزة و عن الشيخ في موضع من «المبسوط» من جوازها في الحدّ المشترك بينه تعالى و بين الآدمي ضعيف جدّاً، و إن استجوده في «المسالك» ناقلًا عن الشهيد الأوّل أيضاً اختياره في شرحه؛ فإنّ هذه المعتبرة التي عمل بها مشهور الأصحاب حجّة صالحة لتقييد المطلقات و رفع اليد بها عن القواعد.


[1] وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات، الباب 45، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست