مسألة 2
لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود (3)، (3) ادّعى الإجماع
عليه في «المسالك» في الحدود التي من قبيل حقوق اللَّه محضاً، و نسب عدم القبول في
المشترك منها إلى المشهور.
و الدليل
عليه: أنّ القاعدة الأوّلية و إطلاق المعتبرة الماضية و إن اقتضتا القبول في
الحدود أيضاً إلّا أنّ معتبرة اخرى لغياث وردت بعدم قبولها فيها؛ فقد روى عن
الصادق عن أبيه عليهما السلام قال
قال علي
عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ و لا كفالة في حدّ[1]
، و بها
يرفع اليد عن القاعدة و يقيّد إطلاق تلك المعتبرة.
و لفظة
«الحدّ» فيها مطلقة تشمل كلّ حدّ؛ سواء كان حقّ اللَّه محضاً الذي ادّعى الإجماع
على عدم القبول فيها أو مشتركاً بينه و بين الآدمي، فلا بدّ في الحكم بالحدّ من
شهادة الأصل كما أفاده دام ظلّه من غير فرق بين أقسامه.
فما عن ابن
حمزة و عن الشيخ في موضع من «المبسوط» من جوازها في الحدّ المشترك بينه تعالى و
بين الآدمي ضعيف جدّاً، و إن استجوده في «المسالك» ناقلًا عن الشهيد الأوّل أيضاً
اختياره في شرحه؛ فإنّ هذه المعتبرة التي عمل بها مشهور الأصحاب حجّة صالحة لتقييد
المطلقات و رفع اليد بها عن القواعد.
[1] وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات، الباب
45، الحديث 2.