مسألة 1
تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس (2)؛ عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق
و النسب، و كذا في الأموال كالدين و القرض و الغصب و عقود المعاوضات، و كذا ما لا
يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و الولادة و الاستهلال، و غير ذلك
ممّا هو حقّ آدمي.
قوله عليه
السلام
فلا بأس
بإقامة الشهادة على شهادته
، و في قول
الراوي: «في الشهادة على شهادة الرجل» فهي أشبه بقوله
لا يحلّ
مال امرء مسلم
من معتبرة
غياث.
و كيف كان:
فبناء العقلاء بنفسه كافٍ لحجّية القاعدة المذكورة ما لم يرد عن الشارع الردع
عنها، و استفادة إمضائها من الروايات أيضاً غير بعيدة، كما عرفت.
(2) المراد
بها بقرينة المسألة الثانية ما كان من حقوق الناس محضاً لا مثل حدّ القذف المشترك
بينهم و بين اللَّه تعالى. و كيف كان: فادّعى «المسالك» الإجماع على قبول الشهادة
على الشهادة في ما عدا الحدود؛ سواء كان حقّ الآدميين أم حقّ اللَّه تعالى
كالزكوات و أوقاف المساجد و الأهلّة كهلال رمضان. و في «الجواهر» بالنسبة إلى
قبولها في حقّ الناس غير الحدّ: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه.
و الدليل
على قبولها في حقوق الناس مطلقاً القاعدة العقلائية الممضاة شرعاً، مضافاً إلى
إطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم الماضية آنفاً.