responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 682

[مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس‌]

مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس (2)؛ عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب، و كذا في الأموال كالدين و القرض و الغصب و عقود المعاوضات، و كذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و الولادة و الاستهلال، و غير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.

قوله عليه السلام‌

فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته‌

، و في قول الراوي: «في الشهادة على شهادة الرجل» فهي أشبه بقوله‌

لا يحلّ مال امرء مسلم‌

من معتبرة غياث.

و كيف كان: فبناء العقلاء بنفسه كافٍ لحجّية القاعدة المذكورة ما لم يرد عن الشارع الردع عنها، و استفادة إمضائها من الروايات أيضاً غير بعيدة، كما عرفت.

(2) المراد بها بقرينة المسألة الثانية ما كان من حقوق الناس محضاً لا مثل حدّ القذف المشترك بينهم و بين اللَّه تعالى. و كيف كان: فادّعى «المسالك» الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في ما عدا الحدود؛ سواء كان حقّ الآدميين أم حقّ اللَّه تعالى كالزكوات و أوقاف المساجد و الأهلّة كهلال رمضان. و في «الجواهر» بالنسبة إلى قبولها في حقّ الناس غير الحدّ: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه.

و الدليل على قبولها في حقوق الناس مطلقاً القاعدة العقلائية الممضاة شرعاً، مضافاً إلى إطلاق معتبرة غياث بن إبراهيم الماضية آنفاً.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست