responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 684

و يلحق بها التعزيرات على الأحوط (4) لو لم يكن الأقوى، و لو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع. و لا بدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، أو مشتركة بينه تعالى و بين الآدمي كحدّ القذف و السرقة.

و مثل المعتبرة المذكورة خبر طلحة بن زيد[1]، فراجع.

(4) وجه اللحوق بها: أنّه قد أُطلق الحدّ على معنى يعمّ التعزيرات أيضاً إطلاقاً شائعاً بلا عناية في عدّة من الروايات:

منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

إنّ لكلّ شي‌ء حدّا، و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ[2]

، فظاهر كلامه عليه السلام أنّه تعالى جعل للأشياء حدّا فاصلًا لحلالها عن حرامها، فالحلال أُجيز تناولها، فمن تعدّى حدّ الجواز كان له حدّ. فالتعدّي عن الحدّ مطلق شامل لمثل شرب الخمر الذي هو تعدّ عن حدّ المشروبات المحلّلة و لمثل أكل مال الغير بدون طيب نفسه، كما أنّه شامل لنسبة السوء إلى الغير بالقول؛ سواء بلغ حدّ القذف أم لا.

فلا محالة: يراد من الحدّ في قوله‌

كان له حدّ

أعمّ من الثمانين جلدة حدّ الشرب و القذف و من تعزير المتصرّف في مال الغير بغير إذنه، و الناسب‌


[1] وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات، الباب 45، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 28: 17، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 3، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست