responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 681

..........

الإطلاقي حتّى يستفاد إمضاؤها منه، بل وقوع هذه القاعدة في كلامه يوجب أن يحمل بقرينة ارتكاز العقلاء على ما هو مرتكزهم. و لذلك قلنا في محلّه بأنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

لا يحلّ دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌[1]

يدلّ على إمضاء القاعدة العقلائية؛ و هي كفاية طيب نفس المالك لجواز كلّ تصرّف في ماله، و كونه تمام السبب للجواز، و إن لم يحرز كونه صلى الله عليه و آله و سلم في مقام البيان بالنسبة إلى المستثنى.

و ممّا ذكرنا تعرف إمكان استفادة إمضاء هذه القاعدة المطلقة شرعاً من سائر أخبار الباب، فانتظر.

فيصحّ الاستدلال لها بمعتبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال‌

نعم، و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو؛ لعلّة تمنعه عن أن يحضره و يقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته‌[2].

بل لعلّ الاستدلال بهذه المعتبرة أوضح؛ إذ يمكن أن يقال في معتبرة غياث: إنّها لمّا كان عنوان الموضوع فيه شهادة رجلين فربّما لا يستفاد منها إمضاء قاعدة الشهادة على الشهادة.

بخلاف معتبرة ابن مسلم؛ لاشتمالها على نفس عنوان القاعدة في‌


[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 402، كتاب الشهادات، الباب 44، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست